كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وروي ذلك عن ابن عمر من وجوه، وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة، لم يختلف عنهم في ذلك رضي الله عنهم.
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وبه قال ابن المسيّب والقاسم وسالم وعطاء.
قال مالك: وكل من أدركنا ببلدنا يقول ذلك.
وفيها قول آخر روي عن عليّ أنه إذا أدّى الشطر فهو غرِيم؛ وبه قال النَّخَعِيّ.
وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه، والإسناد عنه بأن المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم، خيرٌ من الإسناد عنه بأن المكاتَب إذا أدَّى الشطر فلا رِقّ عليه؛ قاله أبو عمر.
وعن عليّ أيضًا يعتق منه بقدر ما أدَّى.
وعنه أيضًا أن العَتاقة تجري فيه بأوّل نَجْم يؤدّيه.
وقال ابن مسعود: إذا أدى ثلث الكتابة فهو عتيق غرِيم؛ وهذا قول شريح.
وعن ابن مسعود: لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد مائة دينار فأدّى العبدُ المائة التي هي قيمته عتق؛ وهو قول النَّخَعِيّ أيضًا.
وقول سابع: إذا أدّى الثلاثة الأرباعِ وبقي الربع فهو غريم ولا يعود عبدًا؛ قاله عطاء بن أبي رَباح، رواه ابن جريج عنه.
وحكي عن بعض السلف أنه بنفس عقد الكتابة حرّ، وهو غريم بالكتابة ولا يرجع إلى الرق أبدًا.
وهذا القول يردّه حديث بَرِيرة لصحته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وفيه دليل واضح على أن المكاتَب عبد، ولولا ذلك ما بِيعت بَرِيرة، ولو كان فيها شيء من العتق ما أجاز بيعَ ذلك؛ إذ من سنّته المجمع عليها ألا يباع الحرّ.
وكذلك كتابة سَلْمان وجُوَيْرِيَة؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم حكم لجميعهم بالرق حتى أدّوا الكتابة.
وهي حجة للجمهور في أن المكاتَب عبد ما بقِي عليه شيء.
وقد ناظر عليّ بن أبي طالب زيدُ بن ثابت في المكاتب؛ فقال لعليّ: أكنت راجمه لو زنى، أو مجيزًا شهادته لو شهد؟ فقال عليّ: لا.
فقال زيد: هو عبد ما بقي عليه شيء.
وقد روى النَّسائيّ عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المكاتَب يَعتق منه بقدر ما أدّى ويقام عليه الحدّ بقدر ما أدّى ويرِث بقدر ما عَتق منه» وإسناده صحيح.
وهو حجة لما روي عن عليّ، ويعتضد بما رواه أبو داود عن نَبْهان مكاتَب أمّ سلمة قال: سمعت أمّ سلمة تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان لإحداكنّ مكاتب وكان عنده ما يؤدّي فلتحتجب منه» وأخرجه الترمذيّ وقال: حديث حسن صحيح.
إلا أنه يحتمل أن يكون خطابًا مع زوجاته، أخذًا بالاحتياط والورع في حقهن؛ كما قال لسَوْدة: «احتجبي منه» مع أنه قد حكم بأخوّتها له، وبقوله لعائشة وحفصة: «أفَعَمْيَاوَان أنتما ألستما تُبصرانه» يعني ابن أمّ مكتوم، مع أنه قال لفاطمة بنت قيس: «اعتدِّي عند ابن أم مكتوم» وقد تقدم هذا المعنى.
الثامنة: أجمع العلماء على أن المكاتَب إذا حلّ عليه نَجْم من نجومه أو نجمان أو نجومُه كلُّها فوقف السيد عن مطالبته وتركه بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ما داما على ذلك ثابتَيْن.
التاسعة: قال مالك: ليس للعبد أن يُعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر، وإن لم يظهر له مال فذلك إليه.
وقال الأوزاعِيّ: لا يمكَّن من تعجيز نفسه إذا كان قويًّا على الأداء.
وقال الشافعيّ: له أن يُعجز نفسه، عُلِم له مال أو قوّةٌ على الكتابة أو لم يُعلم؛ فإذا قال: قد عَجَزت وأبطلت الكتابة فذلك إليه.
وقال مالك: إذا عَجَز المكاتَب فكلّ ما قبضه منه سيّده قبل العجز حلّ له، كان من كسبه أو من صدقة عليه.
وأما ما أعِين به على فَكاك رقبته فلم يَفِ ذلك بكتابته كان لكل من أعانه الرجوع بما أعْطَى أو تحلّل منه المكاتَب.
ولو أعانوه صدقة لا على فَكاك رقبته فذلك إن عجز حلّ لسيّده ولو تمّ به فكاكه وبقيت منه فضلة.
فإن كان بمعنى الفَكاك ردّها إليهم بالحصص أو يحلّلونه منها.
هذا كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم.
وقال أكثر أهل العلم: إن ما قبضه السيد منه من كتابته، وما فَضَل بيده بعد عجزه من صدقة أو غيرها فهو لسيده، يطيب له أخذ ذلك كله.
هذا قول الشافعِيّ وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد بن حنبل، ورواية عن شريح.
وقال الثَّوْريّ: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب؛ وهو قول مسروق والنّخَعِيّ، ورواية عن شريح.
وقالت طائفة: ما قبض منه السيد فهو له، وما فضَل بيده بعد العجز فهو له دون سيده؛ وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك.
وقال إسحاق: ما أُعطي بحال الكتابة ردّ على أربابه.
العاشرة: حديث بَرِيرة على اختلاف طرقه وألفاظه يتضمّن أن بريرة وقع فيها بيع بعد كتابةٍ تقدّمت.
واختلف الناس في بيع المكاتَب بسبب ذلك.
وقد ترجم البخارِيّ باب بيع المكاتب إذا رضي.
وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكاتب بالبيع ولو لم يكن عاجزًا ذهب ابن المنذر والدّاوُدِيّ، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر، وبه قال ابن شهاب وأبو الزّناد وربيعة؛ غير أنهم قالوا: لأن رضاه بالبيع عجز منه.
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يجوز بيع المكاتَب ما دام مكاتبًا حتى يعجِز، ولا يجوز بيع كتابته بحال؛ وهو قول الشافعيّ بمصر.
وكان بالعراق يقول: بيعه جائز، وأما بيع كتابته فغير جائزة.
وأجاز مالك بيع الكتابة؛ فإن أداها عتق، وإلا كان رقيقًا لمشتري الكتابة.
ومنع من ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع غَرَر.
واختلف قول الشافعيّ في ذلك بالمنع والإجازة.
وقالت طائفة: يجوز بيع المكاتَب على أن يمضي في كتابته؛ فإن أدّى عَتق وكان وَلاؤه للذي ابتاعه، ولو عَجَز فهو عبد له.
وبه قال النّخَعِيّ وعطاء واللّيث وأحمد وأبو ثور.
وقال الأوزاعِيّ: لا يباع المكاتب إلا للعتق، ويُكره أن يباع قبل عجزه؛ وهو قول أحمد وإسحاق.
قال أبو عمر: في حديث بَريرة إجازةُ بيع المكاتب إذا رضي بالبيع ولم يكن عاجزًا عن أداء نَجْم قد حلّ عليه؛ بخلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجز؛ لأن بَريرة لم تذكر أنها عَجَزت عن أداء نجم، ولا أخبرت بأن النجم قد حلّ عليها، ولا قال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم.
ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز عن أداء ما قد حلّ لكان النبيّ صلى الله عليه وسلم قد سألها أعاجزة هي أم لا، وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه صلى الله عليه وسلم أنها عاجزة ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها.
وفي حديث الزُّهْرِيّ أنها لم تكن قضت من كتابتها شيئًا.
ولا أعلم في هذا الباب حجّة أصحّ من حديث بَريرة هذا، ولم يُرْوَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيء يعارضه، ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها.
استدلّ من منع من بيع المكاتَب بأمور: منها أن قالوا إن الكتابة المذكورة لم تكن انعقدت، وأن قولها كاتبت أهلي معناه أنها رواضتهم عليها، وقدّروا مبلغها وأجلها ولم يعقدوها.
وظاهر الأحاديث خلافُ هذا إذا تُأُمِّل مساقها.
وقيل: إن بريرة عجزت عن الأداء فاتفقت هي وأهلها على فسخ الكتابة، وحينئذٍ صح البيع؛ إلا أن هذا إنما يتمشَّى على قول من يقول: إن تعجيز المكاتب غير مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق العبد والسيد عليه؛ لأن الحق لا يعدوهما، وهو المذهب المعروف.
وقال سُحْنُون: لابد من السلطان؛ وهذا إنما خاف أن يتواطأا على ترك حق الله تعالى.
ويدل على صحة أنها عجزت ما روي أن بَريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا؛ فقالت لها عائشة: اِرجعي إلى أهلك فإن أحبُّوا أن أقضي عنك كتابتك فعلت.
فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو بعضها استحقّ عليها؛ لأنه لا يُقْضَى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة به، والله أعلم.
هذه التأويلات أشبه ما لهم فيها من الدّخَلِ ما بيّناه.
وقال ابن المنذر: ولا أعلم حجة لمن قال ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول لعل برِيرة عَجَزت.
قال الشافعيّ: وأظهر معانيه أن لمالك المكاتَب بَيْعَه.
الحادية عشرة: المكاتب إذا أدّى كتابته عَتق ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من السيّد.
وكذلك ولده الذين وُلدوا في كتابته من أمَته، يَعْتِقون بعتقه ويَرِقّون برقّه؛ لأن ولد الإنسان من أمَته بمثابته اعتبارًا بالحر وكذلك ولد المكاتَبة، فإن كان لهما ولد قبل الكتابة لم يدخل في الكتابة إلا بشرط.
الثانية عشرة: قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ الله الذي آتَاكُمْ} هذا أمر للسّادة بإعانتهم في مال الكتابة؛ إما بأن يعطوهم شيئًا مما في أيديهم أعني أيدي السادة أو يحطُّوا عنهم شيئًا من مال الكتابة.
قال مالك: يوضع عن المكاتب من آخر كتابته.
وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ألفًا.
واستحسن عليّ رضي الله عنه أن يكون ذلك ربع الكتابة.
قال الزهراوِيّ: روي ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
واستحسن ابن مسعود والحسن بن أبي الحسن ثلثها.
وقال قتادة: عشرها.
ابن جُبير: يسقِط عنه شيئًا، ولم يحدّه؛ وهو قول الشافعي، واستحسنه الثوري.
قال الشافعي: والشيء أقلّ شيء يقع عليه اسم شيء، ويجبر عليه السيد ويحكم به الحاكم على الورثة إن مات السيد.
ورأى مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب، ولم ير لقدر الوضيعة حدًّا.
احتج الشافعيّ بمطلق الأمر في قوله: {وآتوهم} ورأى أن عطف الواجب على الندب معلوم في القرآن ولسان العرب؛ كما قال تعالى: {إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي القربى} [النمل: 90] وما كان مثله.
قال ابن العربي: وذكره قبله إسماعيل بن إسحاق القاضي، جعل الشافعيّ الإيتاء واجبًا، والكتابة غير واجبة؛ فجعل الأصل غير واجب والفرع واجبًا، وهذا لا نظير له، فصارت دعوى محضة.
فإن قيل: يكون ذلك كالنكاح لا يجب فإذا انعقد وجبت أحكامه، منها المتعة.
قلنا: عندنا لا تجب المتعة فلا معنى لأصحاب الشافعيّ.
وقد كاتب عثمان بن عفان عبده وحلف ألاّ يحطّه، في حديث طويل.
قلت: وقد قال الحسن والنّخَعِيّ وبُريدة إنما الخطاب بقوله: {وآتوهم} للناس أجمعين في أن يتصدقوا على المكاتَبين، وأن يعينوهم في فَكاك رقابهم.
وقال زيد بن أسلم: إنما الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتَبين من مال الصدقة حظّهم؛ وهو الذي تضمّنه قوله تعالى: {وَفِي الرقاب} [التوبة: 60].
وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن يضع شيئًا عن مكاتبه.
ودليل هذا أنه لو أراد حطّ شيء من نجوم الكتابة لقال وضَعُوا عنهم كذا.
الثالثة عشرة: إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادة فرأى عمر بن الخطاب أن يكون ذلك من أوّل نجومه، مبادرةً إلى الخير خوفًا ألا يدرك آخرها.
ورأى مالك رحمه الله تعالى وغيره أن يكون الوضع من آخر نجم.
وعلّة ذلك أنه إذا وضع من أوّل نَجم ربّما عجز العبد فرجع هو وماله إلى السيد، فعادت إليه وَضِيعته وهي شبه الصدقة.
وهذا قول عبد الله بن عمر وعليّ.